التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · أنشاء الأبنية

المادة 15من نظام بلدية بني زيد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 132 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1960، ص 2256
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1960ص 22561 تشرين الثاني 1966

تستوفي البلدية الرسوم المقررة ادناه من الطالب لدى اصدار الرخصة له فلس دينار ملاحظات أ- رسوم ابنية المؤسسات الدينية 3 لكل متر مكعب من البناء والتعليميه والخيرية والحمامات العامة واماكن الغسيل العامة والمتاحف والمعارض وابنية الرياضة البدنية والاندية ب- رسوم ابنية السكن والكراجات 8 = ج- رسوم الابنية التجارية (حوانيت 15 = البيع) بالجملة او المفرق والمقاهي والمطاعم والاسواق المسورة والمكاتب والكراجات د- رسوم الابنية الصناعية والمستودعات 20 = والعنابر والعطاء والورشات والفنادق ودور المسارح ودور السينما وقاعات الموسيقى وأماكن اللهو ما عدا الاندية. هـ - رسوم الشرفات (البلكونات) 500 لكل متر مربع الخارجية البارزة على ارض المالك و- رسوم البروز والبلكون في البناء - 1 = على الشوارع والطرقات ز-- رسوم بناء الجدران الخارجية 10 = الاسوار على ان لا يتجاوز ارتفاع السور على المترين ح- رسوم حفر بناء بئر ماء شتاء - 1 رسم مقطوع او صهريج ط- رسم حفر بئر ماء أرتوازي أو - 2 = للجمع ي- رسم حفر جورة أمتصاصية أو 250 = جورة مرحاض أو حمام ك- رسوم أحداث تغييرات داخلية - 1 = في بناء قائم ل- رسوم أنشاء أو توسيع فتحات 250 - عن كل فتحة نوافذ وأبواب في الجدران الداخلية والخارجية أو الأنشائية م- رسم تجديد رخصة البناء يستوفي الرسم بمعدل نصف الرسم المستوفى قبلا ن- الحد الادنى لرسم الرخصة 500 رسم مقطوع س- رسم عن أنشاء أي أنشاء آخر 500 = أو بناء يتطلب أنشاؤه رخصة ولم يذكر في الرسوم المبينة أعلاه

الإحالة

المادة 15 من نظام بلدية بني زيد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 132 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1960، ص 2256)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية