الجريدة الرسميةالعدد 1960ص 22561 تشرين الثاني 1966
تستوفي البلدية الرسوم المقررة ادناه من الطالب لدى اصدار الرخصة له
فلس دينار ملاحظات
أ- رسوم ابنية المؤسسات الدينية 3 لكل متر مكعب من البناء
والتعليميه والخيرية والحمامات
العامة واماكن الغسيل العامة
والمتاحف والمعارض وابنية الرياضة
البدنية والاندية
ب- رسوم ابنية السكن والكراجات 8 =
ج- رسوم الابنية التجارية (حوانيت 15 =
البيع) بالجملة او المفرق والمقاهي
والمطاعم والاسواق المسورة
والمكاتب والكراجات
د- رسوم الابنية الصناعية والمستودعات 20 =
والعنابر والعطاء والورشات
والفنادق ودور المسارح ودور
السينما وقاعات الموسيقى وأماكن
اللهو ما عدا الاندية.
هـ - رسوم الشرفات (البلكونات) 500 لكل متر مربع
الخارجية البارزة على ارض المالك
و- رسوم البروز والبلكون في البناء - 1 =
على الشوارع والطرقات
ز-- رسوم بناء الجدران الخارجية 10 =
الاسوار على ان لا يتجاوز ارتفاع
السور على المترين
ح- رسوم حفر بناء بئر ماء شتاء - 1 رسم مقطوع
او صهريج
ط- رسم حفر بئر ماء أرتوازي أو - 2 =
للجمع
ي- رسم حفر جورة أمتصاصية أو 250 =
جورة مرحاض أو حمام
ك- رسوم أحداث تغييرات داخلية - 1 =
في بناء قائم
ل- رسوم أنشاء أو توسيع فتحات 250 - عن كل فتحة
نوافذ وأبواب في الجدران الداخلية
والخارجية أو الأنشائية
م- رسم تجديد رخصة البناء يستوفي الرسم بمعدل نصف الرسم
المستوفى قبلا
ن- الحد الادنى لرسم الرخصة 500 رسم مقطوع
س- رسم عن أنشاء أي أنشاء آخر 500 =
أو بناء يتطلب أنشاؤه رخصة ولم
يذكر في الرسوم المبينة أعلاه