التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · انشاء الشوارع

المادة 30من نظام بلدية بني زيد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 132 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1960، ص 2256
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1960ص 22561 تشرين الثاني 1966

أ- يعتبر مخالفاً لهذا النظام كل من :- 1- بنى أو (أنشأ أوأقام أو أبقى حائطاً أو سياجا أو أي عائق أخر في اي شارع أو في أي قسم منه أو. 2- غطى أو أعاق مجرى مكشوفاً أو مصرفاً أو قناة واقعة على جانب أي شارع عام أو. 3- وضع صندوقاً أو طرداً (باله) او بضائع او اية مواد اخرى في أي شارع او تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال البلدية من التنظيف او تؤخرهم عن القيام به او تعطل او تعيق حركة السير في الشارع وقتا اكثر مما هو ضروري بالقدر لمعقول لتحميل ذلك الصندوق او البضائع او المواد او انزالها . ب- اذا ظهر في اية حالة من الاحوال ان صندوقا او طرداً (باله) أو بضائع أو أية مواد أخرى قد نقلت من بناية أو أرض ووضعت في شارع عام خلافا لهذه المادة يعتبر مشغل تلك البناية او الارض انه هو الذي ارتكب المخالفة الى ان يقيم الدليل على خلاف ذلك . ج- ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس من أن يسمح خطياً باقامة انشاءات مؤقتة في اي شارع أيام الاعياد والاحتفالات العامة.

الإحالة

المادة 30 من نظام بلدية بني زيد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 132 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1960، ص 2256)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية