الجريدة الرسميةالعدد 1960ص 22561 تشرين الثاني 1966
أ- يعتبر مخالفاً لهذا النظام كل من :-
1- بنى أو (أنشأ أوأقام أو أبقى حائطاً أو سياجا أو أي عائق أخر في اي شارع أو في أي قسم منه أو.
2- غطى أو أعاق مجرى مكشوفاً أو مصرفاً أو قناة واقعة على جانب أي شارع عام أو.
3- وضع صندوقاً أو طرداً (باله) او بضائع او اية مواد اخرى في أي شارع او تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال البلدية
من التنظيف او تؤخرهم عن القيام به او تعطل او تعيق حركة السير في الشارع وقتا اكثر مما هو ضروري بالقدر لمعقول لتحميل
ذلك الصندوق او البضائع او المواد او انزالها .
ب- اذا ظهر في اية حالة من الاحوال ان صندوقا او طرداً (باله) أو بضائع أو أية مواد أخرى قد نقلت من بناية أو أرض
ووضعت في شارع عام خلافا لهذه المادة يعتبر مشغل تلك البناية او الارض انه هو الذي ارتكب المخالفة الى ان يقيم الدليل
على خلاف ذلك .
ج- ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس من أن يسمح خطياً باقامة انشاءات مؤقتة في اي شارع أيام الاعياد والاحتفالات
العامة.