الجريدة الرسميةالعدد 1960ص 22561 تشرين الثاني 1966
أ- لا يجوز لأي شخص أن يضع أية مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او اخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح
خطي بذلك من الرئيس وينبغي ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب مراعاتها في وضع تلك المواد أو حفر تلك الحفرة او الاخدود
مع بيان المساحة التي يراد أشغالها ومدة العمل بالتصريح .
ب- اذا صدر مثل هذا التصريح الى شخص ما وجب عليه ان يقيم سياجاً واقياً حول المواد او الحفرة او الاخدود لوقاية الناس
مما ينشأ عن ذلك من خطر على وجه يرضى به المجلس أو المأمور المفوض منه ويترتب على ذلك الشخص أيضاً أن يضع حول ما ذكر
نوراً كافياً خلال الليل .