الجريدة الرسميةالعدد 1960ص 22561 تشرين الثاني 1966
أ- يستوفي المجلس البلدي من كل من يجلب للبيع (بالجملة والمفرق) المواد المذكورة أدناه سواء استعملت في الاغراض الصناعية
او للاستهلاك رسما مقداره 2% من اثمانها:
الطيور الداجنة ، طيور الصيد ، العجوة والثمر ، تطليات (مربيات) ، الفواكه على اختلاف انواعها ، المكبوسات على اختلاف
انواعها ، الحليب اللبن ، الجبنة ، الزبدة ، السمنة ، العسل ، الدبس ، السمك ، الملح ، الزيت ، السيرج ، الطحينة ،
حب الزيتون ، البيض ، الحبوب على اختلاف انواعها ، ما كان منها حبا او مجروشا او مطحونا ، الصابون المصنوع محلياً
، البصل ، الثوم ، الصوف ، القطن ، التين ، النخالة ، الفحم ، الحطب ، الدق ، الجفت ، الاواني الفخارية ، الزبل الحيواني
، الفخار ، الحصر ، السلال ، القش ، الحشيش الناشف .
ب- يراقب المجلس البلدي معاصر الزيت في منطقة البلدية لمنع الغش فيها ويستوفي المجلس مباشرة او بواسطة معتمده رسماً
قدره (10) فلسات على كل تنكة من زيت الزيتون عند درسه وعصره في معاصر البلدة .