الجريدة الرسميةالعدد 1960ص 22561 تشرين الثاني 1966
للمجلس صلاحية اصدار الاوامر المتعلقة بما يلي في صدد اي بناء جديد او اضافة لاي بناء قائم .
أ- المواد التي يجب استعمالها في انشاء اي جدار خارجي او اساس او سقف او مدخنة او اي قسم خارجي في بناء او اي قسم
داخلي منه بقدر ما يتعلق ذلك بمتانة البناء .
ب- التدابير الواجب اتخاذها في المجاري او المصارف او سقف البناء او اي فسحة او مكان في اي بناء اوحوله او في متعلقاته.
ج- الابار والمراحيض والبالوعات واماكن وضع الرماد والمجارير في البناء او في متعلقاته .
د- التدابير الواجب اتخاذها لمنع الحريق.
هـ- المساحة التي تبرز منها اي شرفة او اي انشاء آخر في البناء على الشارع الملاصق به .
و- التهوئة والمسائل الصحية بصورة عامة للبناء اذا كان يستعمل للسكن او لاي اغراض اخرى أنشئ ذلك البناء من أجلها.