التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الاسواق العامة

المادة 56من نظام بلدية بني زيد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 132 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1960، ص 2256
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1960ص 22561 تشرين الثاني 1966

يقدر رسم الأرمة أو اليافطة على أساس مساحتها سواء اكانت معلقة منقوشة أو مكتوبة أو مدهونة على جدار العقار الخارجي أو بوابته أو نوافذه ويقدر الرسم على اساس الفئات التالية : فلس 150 عن كل آرمة أو يافطة لا تتجاوز مساحتها الخمسين سنتمتراً مربعاً. 250 عن كل آرمة أو يافطة تتجاوز مساحتها الخمسين سنتمتراً مربعاً ولا تزيد عن المتر المربع . 400 عن كل آرمة أو يافطة تزيد مساحتها عن المتر المربع ولا تتجاوز المترين المربعين . 750 عن كل آرمة أو يافطة تزيد مساحتها عن المترين المربعين ويشترط في ذلك ان يستوفي الرسم مضاعفا عن اللوحة ذات الوجهين .

الإحالة

المادة 56 من نظام بلدية بني زيد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 132 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1960، ص 2256)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية