الجريدة الرسميةالعدد 1960ص 22561 تشرين الثاني 1966
يقدر رسم الأرمة أو اليافطة على أساس مساحتها سواء اكانت معلقة منقوشة أو مكتوبة أو مدهونة على جدار العقار الخارجي
أو بوابته أو نوافذه ويقدر الرسم على اساس الفئات التالية :
فلس
150 عن كل آرمة أو يافطة لا تتجاوز مساحتها الخمسين سنتمتراً مربعاً.
250 عن كل آرمة أو يافطة تتجاوز مساحتها الخمسين سنتمتراً مربعاً ولا تزيد عن المتر المربع .
400 عن كل آرمة أو يافطة تزيد مساحتها عن المتر المربع ولا تتجاوز المترين المربعين .
750 عن كل آرمة أو يافطة تزيد مساحتها عن المترين المربعين ويشترط في ذلك ان يستوفي الرسم مضاعفا عن اللوحة ذات الوجهين
.