التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · الصحة/ منع المكاره الصحية

المادة 124من نظام بلدية بني زيد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 132 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1960، ص 2256
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1960ص 22561 تشرين الثاني 1966

يحظر على أي شخص : أ- ان يطرح او يضع اية اقذار او نفايات او مواد كريهة اخرى او ان يبول او يتغوط في اي شارع او ساحة ضمن منطقة البلدية . ب- ان يلقي نفايات او اشياء اخرى على اي شارع او ساحة على وجه يسبب ضرراً او مضايقة لعابر سبيل . ج- ان يبقي او يضع في اي شارع او ساحة الآت او ماكينات خربة او نفايات حديدية او حجارة او ردم أو غير ذلك من المواد او ان يسمح بابقاء هذه المواد او وضعها في اي شارع او ساحة . د- ان يترك حيوانا في اي شارع او ان يربطه او ان يدعه هائما ضمن منطقة البلدية . هـ- ان يضع او يترك اية مواد او اشياء اخرى على اي شارع او يسمح بوضعها او تركها و ان يسمح ببروز اية مواد او اشياء اخرى فوق الشارع على وجه يتعارض مع سلامة وحرية السير فيها دون ان ينال تصريحا كتابيا بذلك من رئيس البلدية او المأمور المفوض منه او ان يسمح باستمرار هذه المكرهة مدة اطول من المدة التي سمح له بها في ذلك التصريح . و- ان يضع او يتسبب في وضع اي سجف او مظلة او غطاء او خيمة او اي شيء بارز آخر فوق أي شارع او رصيف او على محاذاته الا اذا كان كل جزء من ذلك السجف او تلك المظلة او الغطاء او الخيمة او الشيء الاخر مرتفعا عن سطح الارض بما لا يقل عن مترين ونصف المتر . ز- ان يمد اية اسلاك او ما شابهها من الادوات فوق اي شارع او يتسبب في مدها دون ان ينال تصريحاً كتابياً بذلك من مجلس البلدية . ح- ان يوقف اية عجلة او عربة او دراجة في الطريق مدة اطول من المدة اللازمة لوسق البضائع فيها او انزالها منها . ط- ان يحفر اي طريق او يتسبب في اجراء حفريات اجراها فيها دون ان ينال تصريحا كتابيا من رئيس البلدية او المأمور المفوض عنه . ي- ان يتخلف عن تسييج أية حفريات أجراها في الشارع او عن وضع النور بجانبها بعد غروب الشمس لتنبيه المارة وسائقي السيارات الى وجود الحفريات والمساحة التي تشغلها . ك- ان يطير طيارة (من الورق) في اي شارع او ساحة او ان يقذف باية قذيفة فوق اي شارع او عليه او يطفئ قصداً أو بصورة غير مشروع نور اي مصباح وضع لانارة الشارع او تحذير المارة او السائقين . ل- ان يمتطي او يسوق حصانا او حيوانا آخر على اي شارع او ان يقود او يركب حصانا او حيوانا آخر او يدفع او يسحب او يركب اية عجلة او عربة او دراجة على رصيف الشارع . م- ان يتعرض لاية علامة من علامات البلدية او اعلان من اعلاناتها او مصباح من مصابيح الشوارع او شجرة مغروسة على جانب اي شارع او يلحق ضرراً بأي شيء مما تقدم او يطمه او يغيره او يمحوه. ن- ان يشغل او يتسبب في تشغيل اي غرامافون او راديو او مكبر صوت او ما شاكل ذلك من الآت على وجه يقلق راحة الاخرين . س- ان يعرض اي منظر تمثيلي او لهو عمومي في اي شارع او ساحة . ع- ان يقف او يقعد او يضطجع في اي شارع على وجه يعيق حرية المرور .

الإحالة

المادة 124 من نظام بلدية بني زيد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 132 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1960، ص 2256)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية