التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · احكام عامة

المادة 148من نظام بلدية بني زيد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 132 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1960، ص 2256
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1960ص 22561 تشرين الثاني 1966

الفصل السابع احكام عامة المادة 148- أ- لا يجوز لأي شخص ان يضع بسطة او طاولة او كرسيا او مقعدا في اي شارع او على اي رصيف الا اذا كان مصرحا له بذلك من قبل مجلس البلدية . ب- للمجلس البلدي ان يمتنع عن اعطاء اي تصريح او ان يمنحه مقيداً بالشروط التي يستصوبها وان يلغي التصريح بعد صدوره اذا تبين له ان الشخص المعني قد خالف الشروط التي اعطي التصريح بموجبها . ج- لا يصدر اي تصريح كما ذكر من شأنه ان يعيق حرية المرور او يسبب ازعاجا للمجاورين . د- يستوفي مجلس البلدية رسماً سنوياً بالنسبة التالية ممن يصدر اليه تصريح بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة ولا يرد هذا الرسم كله او بعضه فيما لو الغي التصريح . دينار 1 عن اي مساحة لا تزيد عن اربعة امتار. 2- عن مساحة تزيد على اربعة امتار ولا تتجاوز العشرة امتار . 3 عن مساحة تزيد على عشرة امتار.

الإحالة

المادة 148 من نظام بلدية بني زيد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 132 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1960، ص 2256)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية