التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · احكام عامة

المادة 153من نظام بلدية بني زيد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 132 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1960، ص 2256
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1960ص 22561 تشرين الثاني 1966

أ- يجوز للمجلس البلدي تلزيم اي سوق من اسواق البلدية او اية رسوم اخرى والتعاقد مع الاشخاص او الشركات على جباية اي رسم يحق للمجلس تحصيله بموجب هذا النظام ويعتبر دفع الرسم للملتزمين كأنه للمجلس البلدي. ب- يقتضي على كل ملتزم لاية رسوم بلديةان يحمل اثناء عمله شهادة تحمل خاتم البلدية وتوقيع رئيسها تشعر بانه مفوض من قبل المجلس بتحصيل الرسوم التي تعهد بتحصيلها ويترتب على الملتزم ابراز شهادته هذه عند الطلب.

الإحالة

المادة 153 من نظام بلدية بني زيد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 132 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1960، ص 2256)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية