الجريدة الرسميةالعدد 1960ص 22561 تشرين الثاني 1966
أ- اذا تبين من التقرير الذي قدمه المهندس او الشخص او الاشخاص الذين اجروا الكشف على البناء انه في حالة خطرة يقرر
المجلس التدابير الفورية لسندها بدعائم من الخشب او اقامة سياج حولها لوقاية الجمهور من الخطر ومن ثم يبلغ المالك
والساكن أخطاراً كتابياً يكلف فيه كلا منهما بان يقوم فوراً بإتخاذ الأجراءات التي يعينها في الاخطار .
ب- اذا تخلف المالك او الساكن الذي بلغ الاخطار عن الشروع باتخاذ الاجراءات التي كلف باتخاذها خلال خمسة ايام من تاريخ
تبليغ ذلك الاخطار واذا لم يعثر على المالك او الساكن يقوم المجلس باتخاذ التدابير الفورية التي يعتقد بضرورة اتخاذها
لدرء الخطر اما بهدم البناية أو بترميمها أو بأية طريقة أخرى .
ج- لدى القيام بالاعمال على وجه لا يتفق وتعليمات المجلس كما وردت في الاخطار يجوز للمجلس ان يبلغ الشخص الذي قام
باجراء تلك الاعمال او المالك او الساكن أخطاراً خطياً يكلفه فيه باتخاذ التدابير التي تعين في الاخطار فاذا لم يعمل
بموجب الاخطار خلال المدة المعينة فيه يجوز للمجلس ان يوعز للمهندس بان يتخذ التدابير الضرورية لذلك.