الجريدة الرسميةالعدد 1960ص 22561 تشرين الثاني 1966
أ- مع مراعاة احكام المادة (87) من هذا النظام اذا وجد كلب في منطقة البلدية غير مرخص او في عنقه طوق يحمل لوحة ارقام
يقوم مأمور البلدية أو الشرطة بالقبض على ذلك الكلب وايداعه بحجر الكلاب التابع للبلدية ويشترط في ذلك انه اذا تعذر
القبض على الكلب فيجوز لمأمور البلدية أو الشركة أن يقضي عليه حالما يراه .
ب- كل كلب وضع في محجر الكلاب التابع للبلدية وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يحجز مدة (48) ساعة ويقضى عليه
اذا لم يطلبه صاحبه خلال هذه المدة ويشترط في ذلك دائما انه اذا كان مظهر الكلب يدل على انه ذو قيمة وكان ثمنه ما
يدعو على الاعتقاد بأنه مرخص بالرغم من عدم وجود طوق في جيده يحول اللوحة كما ذكر سابقا يجوز تمديد مدة التوقيف والحجز
لغاية سبعة أيام .