التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تنظيم وادارة وزارة الاشغال العامة/صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 37 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1920، ص 841
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 84116 أيار 1966

المهام والواجبات المادة 3-أ تتولى الوزارة مسؤولية اعداد الدراسات والتصاميم والوسائل والخدمات اللازمة لانشاء وتحسين وصيانة الطرق العامة والابنية الحكومية في المملكة وفقا للقوانين والانظمة والترتيبات المعمول بها، وتقوم الوزارة بهذه الاعمال بواسطة فروعها الرئيسيةالتالية :- 1- فرع الادارة العامة والمالية . 2- فرع الطرق . 3- فرع الابنية . 4- فرع الخدمات . 5- مكتب المستشار القانوني. ب- يجوز للوزارة ان تؤسس في المحافظات حسب التقسيمات الادارية مراكز يطلق عليها مديرية اشغال المحافظة ، كما انه يجوز للوزارة ان تؤسس فروعا ومراكز حسب الضرورة ومقتضيات المصلحة العامة . ج- تحدد وظائف وواجبات موظفي وزارةالاشغال العامة واعدادهم في كل قسم ولغايات احكام هذا النظام حسب التعليمات التي تضعها الوزارة ضمن عدد الوظائف الذي يقرر في نظام تشكيلات الوظائف.

الإحالة

المادة 3 من نظام تنظيم وادارة وزارة الاشغال العامة/صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 37 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 841)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية