التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام اللوازم لصندوق قروض البلديات والقرى صادر بالاستناد الى المادة 22 من قانون قروض البلديات والقرى المؤقت (41) لسنة 1966 رقم 149 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1920، ص 2608
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 260816 أيار 1966

سجل اللوازم وحفظها وصرفها أ- يجتفظ احد موظفي الصندوق المفوض من المدير العام بسجل خاص للوازم غير المستهلكة تقيد فيه بصورة مفصلة كافة ادخالات واخراجات اللوازم بما في ذلك اللوازم الموجودة في الصندوق عند نفاذ هذا النظام ، بحيث تكون صحائف السجل مرقمة بأرقام متسلسلة ويوقع الموظف المذكور على جميع مستندات الادخال والاخراج . ب- يكون الموظف المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة مسؤولا عن حفظ جميع اللوازم غير المستهلكة شريطة ان يكونى مكفلا . ج- تصرف اللوازم غير المستهلكة بموافقة المدير العام بموجب مستندات اخراج يوقع عليها الموظف المفوض في الفقرة (أ) من هذه المادة .

الإحالة

المادة 10 من نظام اللوازم لصندوق قروض البلديات والقرى صادر بالاستناد الى المادة 22 من قانون قروض البلديات والقرى المؤقت (41) لسنة 1966 رقم 149 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 2608)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية