الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 260816 أيار 1966
شطب اللوازم
أ- يجوز للمدير العام الموافقة على شطب اللوازم غير المستهلكة من السجل اذا اصبحت غير صالحة للاستعمال او فقدت شريطة
ان لا تزيد قيمتها حسب القيد في السجل عن مائتي دينار . واذا زادت القيمة عن هذا المبلغ فلا يجوز شطب اللوازم على
الوجه المذكور الا بموافقة الوزير بناء على تنسيب من المدير العام
ب- اذا تبين للمدير العام ان بعض اللوازم فقدت بسبب الاهمال او الاختلاس او السرقة فعليه ابلاغ سلطات الامن واتخاذ
الاجراءات التأديبية بموجب الانظمة المرعية . ويجوز للوزير بتوصية من المدير العام ان يقرر شطب هذه اللوازم حسبما
ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- ينظم الموظف المذكور في الفقرة (أ) من المادة (10) من هذا النظام مستند اخراج خاص باللوازم المشطوبة ويشار في المستند
الى موافقة الوزير او المدير العام العام على شطبها حسب مقتضى الحال.
د- تباع اللوازم المقرر شطبها من قبل لجنة المشتريات بالمزاد العلني اذا كانت قيمتها تتجاوز ال50 ديناراً وقيد اثمانها
في حساب الواردات كما يدخل في ذلك الحساب اثمان اللوازم التي تحصل من المسؤولين عن خسارتها.