التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام اللوازم لصندوق قروض البلديات والقرى صادر بالاستناد الى المادة 22 من قانون قروض البلديات والقرى المؤقت (41) لسنة 1966 رقم 149 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1920، ص 2608
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 260816 أيار 1966

شطب اللوازم أ- يجوز للمدير العام الموافقة على شطب اللوازم غير المستهلكة من السجل اذا اصبحت غير صالحة للاستعمال او فقدت شريطة ان لا تزيد قيمتها حسب القيد في السجل عن مائتي دينار . واذا زادت القيمة عن هذا المبلغ فلا يجوز شطب اللوازم على الوجه المذكور الا بموافقة الوزير بناء على تنسيب من المدير العام ب- اذا تبين للمدير العام ان بعض اللوازم فقدت بسبب الاهمال او الاختلاس او السرقة فعليه ابلاغ سلطات الامن واتخاذ الاجراءات التأديبية بموجب الانظمة المرعية . ويجوز للوزير بتوصية من المدير العام ان يقرر شطب هذه اللوازم حسبما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- ينظم الموظف المذكور في الفقرة (أ) من المادة (10) من هذا النظام مستند اخراج خاص باللوازم المشطوبة ويشار في المستند الى موافقة الوزير او المدير العام العام على شطبها حسب مقتضى الحال. د- تباع اللوازم المقرر شطبها من قبل لجنة المشتريات بالمزاد العلني اذا كانت قيمتها تتجاوز ال50 ديناراً وقيد اثمانها في حساب الواردات كما يدخل في ذلك الحساب اثمان اللوازم التي تحصل من المسؤولين عن خسارتها.

الإحالة

المادة 12 من نظام اللوازم لصندوق قروض البلديات والقرى صادر بالاستناد الى المادة 22 من قانون قروض البلديات والقرى المؤقت (41) لسنة 1966 رقم 149 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 2608)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية