الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 260816 أيار 1966
صلاحيات لجنة المشتريات
أ- يكلف المدير العام لجنة المشتريات بشراء اللوازم على ان لا تتجاوز قيمة هذه اللوازم (500) خمسماية دينار وعلى اللجنة
ان تحصل على ثلاثة عروض على الاقل لكل عملية شراء اذا كان ذلك ممكنا ، وتتم عملية الشراء بعد موافقة المدير العام
على انسبها . اما اذا زادت قيمة اللوازم عن الخمسماية دينار وكان التوريد محصوراً في جهة واحدة فانه يجوز للوزير بناء
على تنسيب من المدير العام الموافقة على الشراء مباشرة .
ب- يجوز لللمدير العام تفويض رئيس لجنة المشتريات بشراء اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها (50) دينارا دون التقيد بالحصول
على أي عدد من العروض .
ج- لا يجوز تجزئة اللوازم التي من نوع واحد الى صفقات متعددة اذا كانت قيمتها تتجاوز خمسماية دينار .