التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام اللوازم لصندوق قروض البلديات والقرى صادر بالاستناد الى المادة 22 من قانون قروض البلديات والقرى المؤقت (41) لسنة 1966 رقم 149 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1920، ص 2608
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 260816 أيار 1966

صلاحيات لجنة المشتريات أ- يكلف المدير العام لجنة المشتريات بشراء اللوازم على ان لا تتجاوز قيمة هذه اللوازم (500) خمسماية دينار وعلى اللجنة ان تحصل على ثلاثة عروض على الاقل لكل عملية شراء اذا كان ذلك ممكنا ، وتتم عملية الشراء بعد موافقة المدير العام على انسبها . اما اذا زادت قيمة اللوازم عن الخمسماية دينار وكان التوريد محصوراً في جهة واحدة فانه يجوز للوزير بناء على تنسيب من المدير العام الموافقة على الشراء مباشرة . ب- يجوز لللمدير العام تفويض رئيس لجنة المشتريات بشراء اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها (50) دينارا دون التقيد بالحصول على أي عدد من العروض . ج- لا يجوز تجزئة اللوازم التي من نوع واحد الى صفقات متعددة اذا كانت قيمتها تتجاوز خمسماية دينار .

الإحالة

المادة 5 من نظام اللوازم لصندوق قروض البلديات والقرى صادر بالاستناد الى المادة 22 من قانون قروض البلديات والقرى المؤقت (41) لسنة 1966 رقم 149 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 2608)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية