التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام اللوازم لصندوق قروض البلديات والقرى صادر بالاستناد الى المادة 22 من قانون قروض البلديات والقرى المؤقت (41) لسنة 1966 رقم 149 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1920، ص 2608
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 260816 أيار 1966

صلاحيات المجلس في الشراء اذا تجاوزت قيمة اللوازم خمسماية دينار ولم يكن التوريد محصوراً في جهة واحدة فان الشراء يتم بقرار من المجلس بناء على تنسيب من المدير العام على ان يرفق بالتنسيب ثلاثة عروض على الاقل اذا كان ذلك ممكنا . ويجوز للمجلس ان يؤلف لجنة خاصة من اعضائه للقيام بالشراء على ان تتقيد هذه اللجنة بالاجراءات المنصوص عنها في نظام لوازم الحكومة النافذة المفعول.

الإحالة

المادة 6 من نظام اللوازم لصندوق قروض البلديات والقرى صادر بالاستناد الى المادة 22 من قانون قروض البلديات والقرى المؤقت (41) لسنة 1966 رقم 149 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 2608)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية