الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 260816 أيار 1966
سجل اللوازم وحفظها وصرفها
أ- يجتفظ احد موظفي الصندوق المفوض من المدير العام بسجل خاص للوازم غير المستهلكة تقيد فيه بصورة مفصلة كافة ادخالات
واخراجات اللوازم بما في ذلك اللوازم الموجودة في الصندوق عند نفاذ هذا النظام ، بحيث تكون صحائف السجل مرقمة بأرقام
متسلسلة ويوقع الموظف المذكور على جميع مستندات الادخال والاخراج .
ب- يكون الموظف المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة مسؤولا عن حفظ جميع اللوازم غير المستهلكة شريطة ان يكونى مكفلا
.
ج- تصرف اللوازم غير المستهلكة بموافقة المدير العام بموجب مستندات اخراج يوقع عليها الموظف المفوض في الفقرة (أ)
من هذه المادة .