التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اللوازم لصندوق قروض البلديات والقرى صادر بالاستناد الى المادة 22 من قانون قروض البلديات والقرى المؤقت (41) لسنة 1966 رقم 149 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1920، ص 2608
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 260816 أيار 1966

تعاريف يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها تاليا ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- تعني كلمة الوزير : وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية . تعني كلمة الصندوق: صندوق قروض البلديات والقرى . تعني كلمة المجلس : مجلس ادارة الصندوق . تعني عبارة المدير العام : مدير عام الصندوق . تعني عبارة لجنة المشتريات: لجنة مشتريات الصندوق المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام . تعني كلمة اللوازم: المهمات والادوات والمواد والاشياء اللازمة لاعمال الصندوق .

الإحالة

المادة 2 من نظام اللوازم لصندوق قروض البلديات والقرى صادر بالاستناد الى المادة 22 من قانون قروض البلديات والقرى المؤقت (41) لسنة 1966 رقم 149 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 2608)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية