التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1993م/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 2 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3880، ص 213
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3880ص 2131 شباط 1993

مع مراعاة احكام المادة 38 من نظام الخدمة المدنية رقم -1- لسنة 1988 ، لا يجوز ملء وظيفة اي موظف معار بأكثر من موظف واحد يستخدم مؤقتا عند الضرورة وبموجب عقد للقيام بمهام وظيفة الموظف المعار خلال مدة الاعارة شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة.

الإحالة

المادة 3 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1993م/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 2 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3880، ص 213)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية