الجريدة الرسميةالعدد 3880ص 2131 شباط 1993
يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه او اخر زيادة سنوية تقاضاها دون ان يكون لتاريخ منح الزيادة
السنوية الاضافية اي تأثير على استحقاق الزيادة السنوية.
ب- تحدد الدرجات والرواتب الاساسية والزيادات السنوية للموظفين غير المصنفين الواردة مسميات وظائفهم ضمن وظائف
الفئة الرابعة وفقا لسلم الرواتب الملحق بجدول وظائف الفئة الرابعة الصادر عن ديوان الخدمة المدنية بموجب احكام
المادة 18/أ من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988 م.
ج- تحدد الزيادة السنوية للموظف بعقد على النحو التالي:-
الراتب - دينار الزيادة السنوية
145 -فما فوق خمسة دنانير
97- 144 ثلاثة دنانير
96 - فما دون ديناران