التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام حظر استيراد الماعز الذكور والاناث بجميع انواعها / صادر بالاستناد الى المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 رقم 4 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
بالنظر لما تقتضيه السلامة العامة للمحافظة على الثروة الحيوانية من الامراض الحيوانية الوافدة يحظر استيراد الماعز الذكور والاناث بجميع انواعها وسلالاتها وبجميع انواع وسائط النقل الأبإذن خطي مسبق مني بناء على تنسيب خطي من مدير دائرة البيطرة وضمن الشروط والتحفظات التي اقررها .

الإحالة

المادة 1 من نظام حظر استيراد الماعز الذكور والاناث بجميع انواعها / صادر بالاستناد الى المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 رقم 4 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 96)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية