بالنظر لما تقتضيه السلامة العامة للمحافظة على الثروة الحيوانية من الامراض الحيوانية الوافدة يحظر استيراد الماعز
الذكور والاناث بجميع انواعها وسلالاتها وبجميع انواع وسائط النقل الأبإذن خطي مسبق مني بناء على تنسيب خطي من مدير
دائرة البيطرة وضمن الشروط والتحفظات التي اقررها .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 1من نظام حظر استيراد الماعز الذكور والاناث بجميع انواعها / صادر بالاستناد الى المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 رقم 4 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 1 من نظام حظر استيراد الماعز الذكور والاناث بجميع انواعها / صادر بالاستناد الى المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 رقم 4 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 96)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.