على مدير المدرسة ان يجري اثناء السنه التدريسية امتحانين تحريريين الاول في نهاية كانون الاول والثاني في نهاية
اذا وامتحاناً شفهياً في نهاية السنه وعليه ان يوجة عناية خاصة للمقصرين من التلاميذ ويبلغ بنفسه تلامذه كل صنف ارقام
الامتحانات الثلاثة
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 16من نظام المدارس رقم 870 لسنة 1926
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.