التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام المدارس رقم 870 لسنة 1926

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
على المدير ان يطلب من الموظف المتغيب اسباب تغيبه تحريراً منذ نهار حدوث الغياب واذا تأخر المسئول بالجواب اكثر من ثمان واربعين ساعة ان يحرر للمديرية بذلك وعلى المدير في جميع احوال الغياب ان يتخذ مايمكن من الاحتياطات لايجاد من يقوم مقام المدرس الغائب واذا زادت مدة الغياب على ثلاثة ايام فعلى المدير ان يعين وكيلا وان يكتب للمديرية بطلب تعيين وكيل ويرشح من يرى فيه الكفاءة ويوضح كيفية توزيع ساعات المعلم المتغيب

الإحالة

المادة 8 من نظام المدارس رقم 870 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، ص 6)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية