على المدير ان يطلب من الموظف المتغيب اسباب تغيبه تحريراً منذ نهار حدوث الغياب واذا تأخر المسئول بالجواب اكثر
من ثمان واربعين ساعة ان يحرر للمديرية بذلك وعلى المدير في جميع احوال الغياب ان يتخذ مايمكن من الاحتياطات لايجاد
من يقوم مقام المدرس الغائب واذا زادت مدة الغياب على ثلاثة ايام فعلى المدير ان يعين وكيلا وان يكتب للمديرية بطلب
تعيين وكيل ويرشح من يرى فيه الكفاءة ويوضح كيفية توزيع ساعات المعلم المتغيب
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 8من نظام المدارس رقم 870 لسنة 1926
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.