المدير مسؤول عن استعمال وحفظ الدفاتر والاوراق المطبوعة الآتي بيانها:
1- دفتر قيد للواردة 2- للصادرة 3- غياب وتأخر لكل صنف 4- ادوات التعليم 5- فهرس مكتبة المدرسة 6- دفتر اثاث المدرسة
7- دفتر الكتب التي تعاد للطلبة من مكتبة المدرسة 8- غياب وتأخر مدرسي المدرسة وموظفيها 9- اوراق امتحانات الطلبة
10- المنشورات والاوامر التي ترسل من المديرية 11- دفتر قيد اسماء طالبي الدخول في امتحان شهادة الدراسة الابتدائية
والثانوية 12- دقتر قيد اسماء التلامذة الناجحين في امتحان شهادة الدراسة الابتدائية والثانوية 13- دفتر عيادة طبيب
الحكومة 14- دفتر تطعيم الجسري 15- دفتر الواردات والمصروفات في المدارس الليلية
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 28من نظام المدارس رقم 870 لسنة 1926
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.