التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من نظام المدارس رقم 870 لسنة 1926

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
المدير مسؤول عن استعمال وحفظ الدفاتر والاوراق المطبوعة الآتي بيانها: 1- دفتر قيد للواردة 2- للصادرة 3- غياب وتأخر لكل صنف 4- ادوات التعليم 5- فهرس مكتبة المدرسة 6- دفتر اثاث المدرسة 7- دفتر الكتب التي تعاد للطلبة من مكتبة المدرسة 8- غياب وتأخر مدرسي المدرسة وموظفيها 9- اوراق امتحانات الطلبة 10- المنشورات والاوامر التي ترسل من المديرية 11- دفتر قيد اسماء طالبي الدخول في امتحان شهادة الدراسة الابتدائية والثانوية 12- دقتر قيد اسماء التلامذة الناجحين في امتحان شهادة الدراسة الابتدائية والثانوية 13- دفتر عيادة طبيب الحكومة 14- دفتر تطعيم الجسري 15- دفتر الواردات والمصروفات في المدارس الليلية

الإحالة

المادة 28 من نظام المدارس رقم 870 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، ص 6)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية