التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من نظام المدارس رقم 870 لسنة 1926

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
(وظائف المدرسين ) المدرسون مسئولون عن تعليم وتهذيب التلامذة الموكول امر تعليمهم وتهذيبهم اليهم وعليهم ان يقوموا بما يكلفهم به مدير المدرسة من الاعمال المختصة بالمدرسة ولهم حرية العمل في التعليم بشرط المحافظة على ماهو مقرر بنهج التدريس وعلى التنبيهات التي تصدر لهم من مدير المدرسة والمفتشية

الإحالة

المادة 30 من نظام المدارس رقم 870 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، ص 6)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية