(وظائف المدرسين )
المدرسون مسئولون عن تعليم وتهذيب التلامذة الموكول امر تعليمهم وتهذيبهم اليهم وعليهم ان يقوموا بما يكلفهم به مدير
المدرسة من الاعمال المختصة بالمدرسة ولهم حرية العمل في التعليم بشرط المحافظة على ماهو مقرر بنهج التدريس وعلى التنبيهات
التي تصدر لهم من مدير المدرسة والمفتشية
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 30من نظام المدارس رقم 870 لسنة 1926
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.