التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المدارس رقم 870 لسنة 1926

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
لايجوز لمدير المدرسة الليلية ان يترك مركز وظيفته من ابتداء اليوم المدرسي حتى انتهائه وعليه اذا اجبرته الضرورة على التغيب ان يوكل من ينوب عنه بالوظيفة والوكيل يكون مسؤولا عن جميع الاختصاصات والواجبات التي فرضت على مدير المدرسة

الإحالة

المادة 4 من نظام المدارس رقم 870 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، ص 6)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية