لايجوز لمدير المدرسة الليلية ان يترك مركز وظيفته من ابتداء اليوم المدرسي حتى انتهائه وعليه اذا اجبرته الضرورة
على التغيب ان يوكل من ينوب عنه بالوظيفة والوكيل يكون مسؤولا عن جميع الاختصاصات والواجبات التي فرضت على مدير المدرسة
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 4من نظام المدارس رقم 870 لسنة 1926
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.