التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 50من نظام المدارس رقم 870 لسنة 1926

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
تلامذة المدارس الطلبة الذين لا يكونون حائزين على شروط المعاناه من الاجرة المدرسية ويريدون الدخول للقسم الداخلي يدفعون المبلغ الذي تقرره ادارة المعارف على ثلاثة اقساط القسط الاول يدفع في الخمسة عشر يوماً الاولى من السنه المدرسية والثاني في اول شهر كانون الثاني والثالث يدفع في نهاية شهر اذار

الإحالة

المادة 50 من نظام المدارس رقم 870 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، ص 6)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية