تلامذة المدارس
الطلبة الذين لا يكونون حائزين على شروط المعاناه من الاجرة المدرسية ويريدون الدخول للقسم الداخلي يدفعون المبلغ
الذي تقرره ادارة المعارف على ثلاثة اقساط القسط الاول يدفع في الخمسة عشر يوماً الاولى من السنه المدرسية والثاني
في اول شهر كانون الثاني والثالث يدفع في نهاية شهر اذار
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 50من نظام المدارس رقم 870 لسنة 1926
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.