على المدير ان يتفقد من حين لآخر سير التدريس ابان ساعات الدراسة ليقف تمام الوقوف على قيمة كل معلم في تعليمه ودرجة
كل تلميذ وعليه ان ينبه المعلمين الى مايراه من مواطن الضعف في طرق التعليم على انفراد وان يتثبت من انتظام ووحدة
التعليم في سني مدرسته وفصولها وان يترك للمدرسين الحرية في العمل بما يرونه فيما يختص بالتفصيلات
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 6من نظام المدارس رقم 870 لسنة 1926
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.