التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام المدارس رقم 870 لسنة 1926

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
على المدير ان يتفقد من حين لآخر سير التدريس ابان ساعات الدراسة ليقف تمام الوقوف على قيمة كل معلم في تعليمه ودرجة كل تلميذ وعليه ان ينبه المعلمين الى مايراه من مواطن الضعف في طرق التعليم على انفراد وان يتثبت من انتظام ووحدة التعليم في سني مدرسته وفصولها وان يترك للمدرسين الحرية في العمل بما يرونه فيما يختص بالتفصيلات

الإحالة

المادة 6 من نظام المدارس رقم 870 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، ص 6)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية