التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 60من نظام المدارس رقم 870 لسنة 1926

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
العقوبات التي تطبق في المدارس الابتدائية والثانوية للاناث والذكور هي كما يأتي: 1- يجازي التلميذ على الهفوة الخفيفة بالوقوف خارج المكان المعد لجلوسه 2- اذا كانت الهفوات اكبر من ذلك يوبخ منفرداً 3- يحرم من الفسحة مع تكليفه عملا يعمله 4- يوبخ بحضور تلامذة الصنف 5- يحجز بالمدرسة بعد انتهاء الدروس مع تكليفه عملا يعمله كالكتابة او تطبيقات طبيعية وغيرها 6- يوبخ بحضور جميع التلامذة 7- يجازى بالحرمان ويحبس اربعة ايام لغاية غروب الشمس مع تكليفه عملا يعمله 8- اذا اخذ اربع حرمانات او اتى ذنباً كبيراً كمقابلته لمعلميه بصورة مخلة بالاداب يطرد من المدرسة مؤقتاً من اربعة الى ثمانية ايام ومتى عوقب بهذه العقوبة يكتب لوالده او ولي امره بذلك في الحال 9- اذا نال هذا الجزاء الاخير احد الداخلين المقبولين مجانا يحرم من المجانية

الإحالة

المادة 60 من نظام المدارس رقم 870 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، ص 6)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية