على المفتش ان يعطي في كل شهر من شهري كانون الاول وحزيران تقريراً عما يقتضي فتحه من المدارس مجدداً وان يبين في
تقريره عدد سكان البلدية او القرية وعدد التلاميذ الذين سيداومون على المدرسة بوجة التقريب وما هو موجود في تلك القرية
من الوسائط التدريسية ودرجة اقتدار اهاليها لمساعدة ادارة المعارف
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 79من نظام المدارس رقم 870 لسنة 1926
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.