التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام موضوع وفاقا لقانون مقاومة الملاريا رقم 813 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 134، ص 51
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 134ص 5115 آب 1926

المادة 8- يجب على كل مشغل او مالك ارض او بساتين تسقى بالماء ان يحفظ الاقنية او المجاري الخاصة في ارضه والاقنية والمجاري العمومية المجاورة لملكه بحالة تمنع تولد الباعوض فيها او بجوارها وان يصلح ضفافها منعاً لسيل المياه منه وكذلك على صاحب او مشغل طاحون تدار بواسطة قناة ماء ان يحفظ هذه القنا على الصورة الانف ذكرها. يجوز لدائرة الصحة في ظروف خصوصية ان تقطع الماء عن المجاري او الاقنية او مجرى الطاحون لمدة 24 الى 36 ساعة اسبوعياَ منعا لتولد الباعوض.

الإحالة

المادة 8 من نظام موضوع وفاقا لقانون مقاومة الملاريا رقم 813 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 134، ص 51)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية