الجريدة الرسميةالعدد 1313ص 195716 كانون الثاني 1957
الرسوم
يستوفي الجلس البلدي اما مباشرة او بواسطة معتمده او ملتزم السوق الرسوم التالية عن المرطبات والفواكه الطازجة والخضار
وسلع السمانة من اي شخص بجلبها الى سوق البلدية او الى الاماكن الاخرى التي يخصصها المجلس لهذه الغاية، او يجلبها
للبيع بالجملة او بالمفرق لأي حانوت مرخص بموجب القانون او اي مكان آخر ضمن حدود منطقة البلدية حتى ولو كان الشخص
هو صاحب الرخصة:
الصنف سيارة سحارة او كيس سل القطف
كبيرة صغير كبير صغير
أ. الفواكه
موز
20 فلسا
بطيخ او شمام 1.500 750 20 فلس
حمضيات 800 400 30 20
الاثمار والفواكه محصول
البلاد 1.5000 500 30 20
الاثمار والفواكه المستوردة من
الخارج 30 20
20 فلسا
قصب السكر الربطة عشر فلسات
ب. الخضار
قرنبيط او ملفوف 600 400 20 10 10 فلوس
قرع اصفر 300 150 20 10
الخضار محصول البلاد 40 20 30 فلسا
الخضار المستوردة من الخارج 40 20 30 فلسا
فجل ، خس ، بقدونس، بصل
اخضر، رشاد، سلك، فلفل اخضر 20 فلسا
ج. المرطبات- عن كل قنينة شراب (10) فلوس عن كل قنينة كازوز فلس واحد
د. سلع السمانة- عن السمك الطازج والسمنة والزبدة والجبن والعسل وزيت الزيتون واللبن الطازج والكشك ( الجبجب) والدبس
ومربي العنب والسمك المالح والمدخن وسمك (البقلاه) 2.5 % (اثنان ونصف في المئة) من ثمن المبيع ويشترط في ذلك انه اذا
عرضت اية سلعة من هذه السلع للبيع ثم لم تبع يستوفي عنها نصف الرسم المقرر.