التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام بلدية سلفيت لسنة 1957/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 829 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1313، ص 1957
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1313ص 195716 كانون الثاني 1957

الرسوم يستوفي الجلس البلدي اما مباشرة او بواسطة معتمده او ملتزم السوق الرسوم التالية عن المرطبات والفواكه الطازجة والخضار وسلع السمانة من اي شخص بجلبها الى سوق البلدية او الى الاماكن الاخرى التي يخصصها المجلس لهذه الغاية، او يجلبها للبيع بالجملة او بالمفرق لأي حانوت مرخص بموجب القانون او اي مكان آخر ضمن حدود منطقة البلدية حتى ولو كان الشخص هو صاحب الرخصة: الصنف سيارة سحارة او كيس سل القطف كبيرة صغير كبير صغير أ. الفواكه موز 20 فلسا بطيخ او شمام 1.500 750 20 فلس حمضيات 800 400 30 20 الاثمار والفواكه محصول البلاد 1.5000 500 30 20 الاثمار والفواكه المستوردة من الخارج 30 20 20 فلسا قصب السكر الربطة عشر فلسات ب. الخضار قرنبيط او ملفوف 600 400 20 10 10 فلوس قرع اصفر 300 150 20 10 الخضار محصول البلاد 40 20 30 فلسا الخضار المستوردة من الخارج 40 20 30 فلسا فجل ، خس ، بقدونس، بصل اخضر، رشاد، سلك، فلفل اخضر 20 فلسا ج. المرطبات- عن كل قنينة شراب (10) فلوس عن كل قنينة كازوز فلس واحد د. سلع السمانة- عن السمك الطازج والسمنة والزبدة والجبن والعسل وزيت الزيتون واللبن الطازج والكشك ( الجبجب) والدبس ومربي العنب والسمك المالح والمدخن وسمك (البقلاه) 2.5 % (اثنان ونصف في المئة) من ثمن المبيع ويشترط في ذلك انه اذا عرضت اية سلعة من هذه السلع للبيع ثم لم تبع يستوفي عنها نصف الرسم المقرر.

الإحالة

المادة 4 من نظام بلدية سلفيت لسنة 1957/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 829 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1313، ص 1957)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية