الجريدة الرسميةالعدد 1313ص 195716 كانون الثاني 1957
رفض اصدار الرخص
1. يجوز للمجلس البلدي ان يرفض منح اي شخص رخصة باقتناء كلب ضمن منطقة البلدية او ان يسحبها من الشخص الممنوحة له
بناء على اية من الاسباب الاتية:-
أ. اذا كان الكلب شرس الطباع.
ب. اذا كان الكلب خطرا على الامن العام.
جـ- اذا كان الكلب يسبب ازعاجا للاشخاص الذين يقطنون في المكان الموجود فيه او الاشخاص الذين يقطنون في العمارات المجاورة
لذلك المكان بسبب اعتياده النبح بصورة متواصلة او متكررة.
د. اذا كان صاحب الكلب قد ادين اكثر من مرة لتسببه ضررا من جراء اقتناء الكلب في احوال كان فيها الكلب خطرا على الصحة
العامة.
2. لا يرد الرسم المستوفي بمقتضى المادة (43) من هذا النظام اذا سحبت الرخصة بمقتضى احكام هذه المادة.