التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 45من نظام بلدية سلفيت لسنة 1957/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 829 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1313، ص 1957
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1313ص 195716 كانون الثاني 1957

رفض اصدار الرخص 1. يجوز للمجلس البلدي ان يرفض منح اي شخص رخصة باقتناء كلب ضمن منطقة البلدية او ان يسحبها من الشخص الممنوحة له بناء على اية من الاسباب الاتية:- أ. اذا كان الكلب شرس الطباع. ب. اذا كان الكلب خطرا على الامن العام. جـ- اذا كان الكلب يسبب ازعاجا للاشخاص الذين يقطنون في المكان الموجود فيه او الاشخاص الذين يقطنون في العمارات المجاورة لذلك المكان بسبب اعتياده النبح بصورة متواصلة او متكررة. د. اذا كان صاحب الكلب قد ادين اكثر من مرة لتسببه ضررا من جراء اقتناء الكلب في احوال كان فيها الكلب خطرا على الصحة العامة. 2. لا يرد الرسم المستوفي بمقتضى المادة (43) من هذا النظام اذا سحبت الرخصة بمقتضى احكام هذه المادة.

الإحالة

المادة 45 من نظام بلدية سلفيت لسنة 1957/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 829 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1313، ص 1957)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية