الجريدة الرسميةالعدد 1313ص 195716 كانون الثاني 1957
الكلاب التي رفض اصدار الرخص بشأنها او سحبت رخصتها
1. يقتضي على كل صاحب كلب رفض اصدار رخصة بشأن كلبه او سحبت رخصته ان يودع كلبه خلال اربعة ايام في بيوت الكلاب التابعة
لهيأة البلدية ويتصرف بذلك الكلب وفقاً لما يوعز به المجلس البلدي مع مراعاة احكام الفقرتين 2 و3 من هذه المادة.
2. اذا كان لشخص كلب اودع في بيوت الكلاب التابعة لهيئة البلدية بسبب رفض اصدار رخصة او سحبت رخصته بمقتضى البند (1)
من المادة (45) من هذا النظام.
أ. واعرب صاحب هذا الكلب الى المجلس البلدي كتابة رغبته في اقامة دعوى لمنع اتلاف الكلب خلال ثمان واربعين ساعة من
تاريخ ايداع ذلك الكلب في بيوت الكلاب التابعة للبلدية.
ب. ودفع الى المجلس البلدي سلفا رسما قدره خمسون فلسا في اليوم عن الطعام الكلب وايوائه والعناية به لمدة عشرين يوما
وعن اية مدة اخرى تليها حتى تفصل المحكمة في هذه الدعوة فلا يتلف ذلك الكلب قبل صدور القرار بشأنه من المحكمة ذات
الاختصاص وعلى صاحبه ان يدفع جميع نفقاته طيلة المدة التي حجز فيه وعلى البلدية ان ترد الباقي اذا بقي له في ذمتها
شيء.