التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 46من نظام بلدية سلفيت لسنة 1957/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 829 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1313، ص 1957
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1313ص 195716 كانون الثاني 1957

الكلاب التي رفض اصدار الرخص بشأنها او سحبت رخصتها 1. يقتضي على كل صاحب كلب رفض اصدار رخصة بشأن كلبه او سحبت رخصته ان يودع كلبه خلال اربعة ايام في بيوت الكلاب التابعة لهيأة البلدية ويتصرف بذلك الكلب وفقاً لما يوعز به المجلس البلدي مع مراعاة احكام الفقرتين 2 و3 من هذه المادة. 2. اذا كان لشخص كلب اودع في بيوت الكلاب التابعة لهيئة البلدية بسبب رفض اصدار رخصة او سحبت رخصته بمقتضى البند (1) من المادة (45) من هذا النظام. أ. واعرب صاحب هذا الكلب الى المجلس البلدي كتابة رغبته في اقامة دعوى لمنع اتلاف الكلب خلال ثمان واربعين ساعة من تاريخ ايداع ذلك الكلب في بيوت الكلاب التابعة للبلدية. ب. ودفع الى المجلس البلدي سلفا رسما قدره خمسون فلسا في اليوم عن الطعام الكلب وايوائه والعناية به لمدة عشرين يوما وعن اية مدة اخرى تليها حتى تفصل المحكمة في هذه الدعوة فلا يتلف ذلك الكلب قبل صدور القرار بشأنه من المحكمة ذات الاختصاص وعلى صاحبه ان يدفع جميع نفقاته طيلة المدة التي حجز فيه وعلى البلدية ان ترد الباقي اذا بقي له في ذمتها شيء.

الإحالة

المادة 46 من نظام بلدية سلفيت لسنة 1957/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 829 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1313، ص 1957)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية