التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 59من نظام بلدية سلفيت لسنة 1957/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 829 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1313، ص 1957
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1313ص 195716 كانون الثاني 1957

تجنب الاضرار الصحية المادة 59- تفسير الاضرار الصحية ايفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضرارا صحية. أ. كل عقار يكون في حالة مؤذية للصحة او خطر عليها او مضرا بها. ب. كل مكان دائمي او مؤقت يستعمل لسكن الناس دون ان يكون مجهزا بمرحاض مبني حسب الاصول ومتصل بصورة مرضية بمجرور او مرحاض غير قابلة لامتصاص او بمنفذ اخر يوافق عليه ناظر الشؤون الصحية في المدينة. جـ. كل بركة او حفرة قناة مقببة او مجرى ماء او مرحاض او مبولة او حفرة مرحاض او مجرور او مجرى او وعاء نفايات او سطح ساحة يكون مضرا بالصحة او خطرا عليها. د. كل حيوان محجوز بصورة يكون فيها مضرا بالصحة او خطرا عليها او تنبعث منه رائحة كريهة. هـ. كل كوة زبل او مادة اخرى تنبعث منها روائح كريهة ومؤذية. و. كل صهريج او بئر او وعاء آخر يستعمل لخزن او توريد المياه لأية غاية وهو في حالة تجعل المياة الموجودة فيه معرضة للتلوث. ز. كل صهريج او بئر او وعاء اخر يستعمل لخزن او توريد المياه وهو في حالة يحتمل ان تؤدي الى تولد البعوض. ح. كل انبوب براز او انبوب مياه قذرة او مجرور مشقوق او مكسور في بناية لا تفي بالغاية التي انشئت من اجلها او انها تسبب رطوبة لتلك البناية او لاية بناية مجاورة. ط. كل مادة متراكمة في بناية او تجاهها يحتمل ان تسبب رطوبة في تلك البناية. ي. كل انبوب براز او انبوب مياه قذره او مجرور مشقوق او مكسور او مرشح او فيه عيب آخر. ك. كل مفصل معطوب في انبوب براز او في مواسير مرحاض او انبوب مياه قذرة او قناة مجرور. ل. كل حفرة مرحاض (لم تبن كما يجب كحفرة راشحة ) او منفذ تفتيش ترشح منه المياه وغير مجهز بغطاء حديدي من الاغطية المقرر استعمالها لمنع دخول البعوض م. كل مزراب من مزاريب مياه المطر يستعمل كانبوب لنقل البراز و لتهوية المجرور. ن. كل مزراب لمياه المطر متصل باي نوع من المجارير س. اي مزراب يصب في الطريق العمومية على ارتفاع يتجاوز مترا واحدا من الطريق ع. اي مرحاض او انبوب للمياه القذرة او منفذ للمجاري ليست له مصيدة (منهل) باستثناء المناهل ومنافذ التفتيش المنشأة وفقا للاصول. ف. كل مدخل مجري واقع داخل البناء سواء اكان مجهزا بمصيدة ام لم يكن ماعدا المرحاض او البالوعة او المبولة المجهزة بمصيدة حسب الاصول.

الإحالة

المادة 59 من نظام بلدية سلفيت لسنة 1957/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 829 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1313، ص 1957)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية