التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · البسطات والمظلات

المادة 12من نظام بلدية الشونة الشمالية رقم 825 لسنة 1957

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1357، ص 1067
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1357ص 106716 تشرين الثاني 1957

الفصل السادس البسطات والمظلات المادة 12-أ- يستوفى (500) فلس سنوياً عن كل بسطة من البسطات الثابتة والمتنقلة وعربات البيع. ب- تعتبر المظلات في مدينة الشونة الشمالية على ثلاث درجات ويستوفى عن كل منها الثابتة والمتحركة رسم سنوي بالنسب التالية:- فلس دينار 1 الدرجة الاولى 500 الدرجة الثانية 250 الدرجة الثالثة

الإحالة

المادة 12 من نظام بلدية الشونة الشمالية رقم 825 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1357، ص 1067)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية