التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · الشوارع والطرق وصيانتها

المادة 36من نظام بلدية الشونة الشمالية رقم 825 لسنة 1957

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1357، ص 1067
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1357ص 106716 تشرين الثاني 1957

المادة 36- تصليح الاماكن الخطرة وتسييجها: 1- للمجلس اذا رأى ان أي بناء او بئر او حفرة أو أي مكان آخر يشكل خطراً على الجمهور لنقص في ترميمه او تسييجه او لاي سبب آخر ان يرسل اخطاراً كتابيا الى مالكه يكلفه فيه بالقيام بتصليحه او وقايته او اقامة سياج حوله على وجه يمنع الخطر الناشئ عنه. 2- كل مالك تخلف بدون سبب معقول عن العمل بما كلف به في الاخطار المشار اليه آنفاً يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير ويجوز للمجلس ان يقوم بتصليح المحل او وقايته او اقامة سياج حوله وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي تحملها في هذا السبيل من مالك البناية او البئر او الحفرة او أي مكان آخر.

الإحالة

المادة 36 من نظام بلدية الشونة الشمالية رقم 825 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1357، ص 1067)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية