الجريدة الرسميةالعدد 1357ص 106716 تشرين الثاني 1957
المادة 9- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية عن السيارات التي تحمل وتمر من حدود منطقة
البلدية:-
فلس دينار
500 1 عن كل سيارة تحمل من سبعة اطنان فما فوق من الموز او الخضار او الفواكه.
500 عن كل سيارة تحمل اربع اطنان من الموز او الخضار او الفواكه.
250 عن كل سيارة تحمل من طنين الى ثلاثة من الموز او الخضار او الفواكه.
150 عن كل سيارة بيك اب محملة من الموز او الخضار او الفواكه.
20 عن كل حمل بهيم من الموز او الخضار او الفواكه.
10 عن كل تنكة من الزيت او الزيتون او السمن البلدي.