الجريدة الرسميةالعدد 1357ص 106716 تشرين الثاني 1957
الفصل العاشر
الارصفة وصيانتها
المادة 22-ايفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل من النظام
أ-يعتبر الرصيف شاملا تلك المساحة من الشارع الواقعة بين حد الشارع وحد طريق السيارات او العربات او ما يخصصه قسم
الهندسة في وزارة الداخلية كرصيف متناسبة مساحته مع المساحة العامة للشارع الذي يقع الرصيف عليه.
ب- تشمل لفظة شارع كل طريق او ميدان او ممر او درب نافذ او غير نافذ للجمهور حق استعماله والمرور فيه مستعمل او مقصود
من استعماله الوصول منه الى منزلين او اكثر سواء كان للجمهور حق المرور فيه او لم يكن.