الجريدة الرسميةالعدد 1357ص 106716 تشرين الثاني 1957
المادة 26- أ- يقتضي على كل شخص يرغب في انشاء رصيف او قسم من رصيف متاخم لملكه ان يقدم طلباً الى رئيس البلدية لمنحه
رخصة بذلك وتتضمن الرخصة الشروط الواجب توفرها في ذلك الرصيف والمواد الواجب استعمالها.
ب- اذا خالف طالب الرخصة التعليمات الواردة في الفقرة السابقة او قام بالعمل بدون ترخيص فيعاقب بعد ادانته بغرامة
لا تتجاوز خمسة دنانير وغرامة اضافية لا تتجاوز الدينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد تبليغ الشخص المخالف اشعارا
خطيا من قبل رئيس البلدية او من ينيبه بارتكابه المخالفة او بعد ادانته بها مع كافة المصاريف والنفقات التي تتكبدها
البلدية.