الجريدة الرسميةالعدد 1357ص 106716 تشرين الثاني 1957
المادة 38- الضرر الطارئ للشوارع
اذا الحق بشارع من الشوارع العامة او باي قسم منه ضرر طارئ او غير مقصود بسبب حفريات أجريت بأرض متاخمة لذلك الشارع
يجوز لرئيس المجلس أو من ينيبه بذلك ان يبلغ مالك الارض التي أجريت فيها الحفريات او الشخص الذي اقام بها إخطاراً
يكلفه فيه لاصلاح الضرر الذي لحق بالشارع واذا تخلف ذلك الشخص عن القيام بما كلف به في الاخطار يجوز للمجلس ان يقرر
اصلاح الضرر المتسبب عن الحفريات وان يستوفي من مالك الارض التي أجريت فيها الحفريات او المسبب للضرر جميع النفقات
والمصاريف التي تحملها المجلس في هذا السبيل.