التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · رسوم القبان

المادة 5من نظام بلدية الشونة الشمالية رقم 825 لسنة 1957

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1357، ص 1067
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1357ص 106716 تشرين الثاني 1957

المادة 5- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية عن السيارات التي تحمل وتمر من حدود منطقة البلدية:- فلس 500 عن كل سيارة كبيرة حمولة عشرة أطنان فما فوق من الحبوب على اختلاف انواعه. 250 عن كل سيارة متوسطة حمولة خمسة اطنان من الحبوب على اختلاف انواعه. 200 عن كل سيارة كندية حمولة طنين الى ثلاثة من الحبوب على اختلاف انواعه. 150 عن كل سيارة بيك اب من الحبوب على اختلاف انواعه. 250 عن كل سيارة من القصيب او الحلفا او الملح او الحطب حمولة خمسة اطنان فما فوق. 100 عن كل سيارة من الرمل او الزبل او البحص او الحجارة او الكلس او التبن على اختلاف انواعها. 010 عن كل صندوق كازوز او شراب عصير. 005 عن كل كيس اسمنت او سماد او كبريت كيماوي.

الإحالة

المادة 5 من نظام بلدية الشونة الشمالية رقم 825 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1357، ص 1067)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية