التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · رسوم الخضار والفواكه

المادة 9من نظام بلدية الشونة الشمالية رقم 825 لسنة 1957

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1357، ص 1067
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1357ص 106716 تشرين الثاني 1957

المادة 9- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية عن السيارات التي تحمل وتمر من حدود منطقة البلدية:- فلس دينار 500 1 عن كل سيارة تحمل من سبعة اطنان فما فوق من الموز او الخضار او الفواكه. 500 عن كل سيارة تحمل اربع اطنان من الموز او الخضار او الفواكه. 250 عن كل سيارة تحمل من طنين الى ثلاثة من الموز او الخضار او الفواكه. 150 عن كل سيارة بيك اب محملة من الموز او الخضار او الفواكه. 20 عن كل حمل بهيم من الموز او الخضار او الفواكه. 10 عن كل تنكة من الزيت او الزيتون او السمن البلدي.

الإحالة

المادة 9 من نظام بلدية الشونة الشمالية رقم 825 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1357، ص 1067)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية