التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام ترخيص الكلاب والاشراف عليها رقم 828 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1115، ص 345
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1115ص 3458 تموز 1952

اصدار الرخص ولوحات النمر يترتب على كل شخص يرغب في الحصول على رخصة اقتناء كلب ضمن منطقة البلدية ان يقدم طلباً بذلك الى المجلس البلدي واذا وافق المجلس البلدي على منح هذه الرخصة فانه يصدرها مع لوحة النمرة الى الطالب لدى دفعه الرسوم المعينة في المادة السادسة من هذا النظام.

الإحالة

المادة 4 من نظام ترخيص الكلاب والاشراف عليها رقم 828 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1115، ص 345)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية