التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام ترخيص الكلاب والاشراف عليها رقم 828 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1115، ص 345
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1115ص 3458 تموز 1952

رسوم الرخص يستوفى المجلس البلدي رسما قدره 500 فلس عن كل رخصة كلب ومبلغا لا يزيد على 50 فلساً ثمناً للوحة النمرة الصادرة بشأنه. ويشترط في ذلك انه يجوز منح الرخص مجاناً: أ - لكل راع يتولى قطيعاً من المواشي بشرط ان لا يتجاوز عدد الكلاب المرخصة على هذه الطروف الاثنين. ب- لكل ضرير عن كلب واحد يستعمله كدليل له.

الإحالة

المادة 6 من نظام ترخيص الكلاب والاشراف عليها رقم 828 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1115، ص 345)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية