التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام ترخيص الكلاب والاشراف عليها رقم 828 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1115، ص 345
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1115ص 3458 تموز 1952

رفض اصدار الرخص أو سحبها في بعض الاحوال 1- يجوز للمجلس البلدي ان يرفض منح اي شخص رخصة باقتناء كلب ضمن منطقة البلدية او ان يسحبها من الشخص الممنوحة له بناء على الاسباب الآتية او اي منها: أ - اذا كان الكلب شرس الطباع. ب- اذا كان الكلب خطراً على الأمن العام. ج- اذا كان اكلب يسبب ازعاجاً او مكرهة لاشخاص يقطنون في المكان الموجود فيه او الاشخاص الذين يقطنون في العقارات المجاورة لذلك المكان بنباحه نبحاً عالياً متواصلاً او متكرراً. 2- لا يرد الرسم المستوفى بمقتضى المادة السادسة من هذا النظام اذا سحبت الرخصة بمقتضى أحكام هذه المادة.

الإحالة

المادة 8 من نظام ترخيص الكلاب والاشراف عليها رقم 828 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1115، ص 345)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية