التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام ترخيص الكلاب والاشراف عليها رقم 828 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1115، ص 345
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1115ص 3458 تموز 1952

القبض على الكلاب غير المرخصة وحجزها واتلافها 1- مع مراعاة أحكام المادة الخامسة من هذا النظام اذا وجد كلب ضمن منطقة البلدية وكان ذلك الكلب غير مرخص او ليس في عنقة طوق عليه لوحة النمرة المعدنية المشار اليها في المادة الرابعة من هذا النظام يقبض مأمور البلدية او البوليس على ذلك الكلب ويودعه في بيوت الكلاب التابعة لهيئة البلدية. ويشترط في ذلك انه اذا تعذر القبض على الكلب فيجوز لمأمور البلدية او البوليس ان يهلكه عند رؤيته. 2- كل كلب أودع في بيوت الكلاب التابعة لهيئة البلدية وفقاً لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة يحجز لمدة ثمان واربعين ساعة فاذ لم يطالب به صاحبة خلال هذه المدة يهلك. ويشترط في ذلك دائماً انه اذا كان مظهر الكلب يدل على انه ذو قيمة وكان ثمة ما يدعو الى الاعتقاد بانه مرخص بالرغم من عدم وجود طوق في عنقة يحمل لوحة النمرة كما ذكر سابقاً فيجوز تمديد مدة الحجز لسبعة أيام.

الإحالة

المادة 10 من نظام ترخيص الكلاب والاشراف عليها رقم 828 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1115، ص 345)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية