الجريدة الرسميةالعدد 1115ص 3458 تموز 1952
رفض اصدار الرخص أو سحبها في بعض الاحوال
1- يجوز للمجلس البلدي ان يرفض منح اي شخص رخصة باقتناء كلب ضمن منطقة البلدية او ان يسحبها من الشخص الممنوحة له
بناء على الاسباب الآتية او اي منها:
أ - اذا كان الكلب شرس الطباع.
ب- اذا كان الكلب خطراً على الأمن العام.
ج- اذا كان اكلب يسبب ازعاجاً او مكرهة لاشخاص يقطنون في المكان الموجود فيه او الاشخاص الذين يقطنون في العقارات
المجاورة لذلك المكان بنباحه نبحاً عالياً متواصلاً او متكرراً.
2- لا يرد الرسم المستوفى بمقتضى المادة السادسة من هذا النظام اذا سحبت الرخصة بمقتضى أحكام هذه المادة.