الجريدة الرسميةالعدد 1122ص 36616 أيلول 1952
1- يجوز لوزير الانشاء والتعمير بعد مرور (ثلاث) سنوات من تاريخ توقيع العقد المشار اليه في المادة (8) من هذا النظام
ان يأمر بتسجيل الارض المتعاقد عليها على اسم المزارع شريطة ان يؤيد المجلس ان المزارع قد قام بتنفيذ التزاماته المنصوص
عليها في العقد المذكور.
2- في حالة وفاة المزارع اثناء سريان العقد فان الحقوق والتزامات التي يتضمنها العقد تنتقل الى ورثته.
3- لا يحق للمزارع الذي سجلت باسمه الارض حسب الفقرة (1) من هذه المادة بيع او اعطاء او تحويل هذا الحق الى فريق ثالث
قبل مرور عشر سنوات من تاريخ تسجيل الارض باسمه بدون سابق مصادقة خطية من المجلس. ولكل للمزارع الحق في وضع ثلث الارض
تأميناً لدين المصرف الزراعي.