الجريدة الرسميةالعدد 1122ص 36616 أيلول 1952
يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
تعني لفظة (الاراضي) اي ارض تستعملها الحكومة او وكالة الغوث للاجئي فلسطين او كلتاهما معاً لاقامة الابنية والمشاريع
الزراعية تنفيذاً للغاية المقصودة من قانون الانشاء والتعمير لسنة 1950.
تعني لفظة (المجلس) الهيئة المؤلفة بموجب الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا النظام للاشراف على هذه الاراضي
وادارتها.
وتعني لفظة (اللجنة) الهيئة المؤلفة بموجب الفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذا النظام للعمل في اي مكان معين
من اماكن البناء او مشاريع الزراعة تحت اشراف المجلس وتعليماته.
وتعني لفظة (الوحدة) قطعة ارض قابلة للتحسين والزراعة.
وتعني (موقع البناء) قطعة ارض مخصصة لاقامة بيت عليها.
وتعني عبارة (موقع للسكن) قطعة ارض مع بيت اقامته الحكومة او الوكالة عليها.
وتعني لفظة (المزارع) الشخص الذي يتعهد بزراعة وتحسين الوحدة.
تعين لفظة (المستأجر) الشخص الذي خصص له موقع للبناء او موقع للسكن.
وتعني لفظة (الحكومة) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية.
وتعني لفظة (الوكالة) وكالة الغوث للاجئي فلسطين.