التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تحسين الفلاحة والاراضي لسنة 1952 / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون الانشاء والتعمير رقم 29 لسنة 1950. رقم 810 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1122، ص 366
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1122ص 36616 أيلول 1952

يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: تعني لفظة (الاراضي) اي ارض تستعملها الحكومة او وكالة الغوث للاجئي فلسطين او كلتاهما معاً لاقامة الابنية والمشاريع الزراعية تنفيذاً للغاية المقصودة من قانون الانشاء والتعمير لسنة 1950. تعني لفظة (المجلس) الهيئة المؤلفة بموجب الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا النظام للاشراف على هذه الاراضي وادارتها. وتعني لفظة (اللجنة) الهيئة المؤلفة بموجب الفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذا النظام للعمل في اي مكان معين من اماكن البناء او مشاريع الزراعة تحت اشراف المجلس وتعليماته. وتعني لفظة (الوحدة) قطعة ارض قابلة للتحسين والزراعة. وتعني (موقع البناء) قطعة ارض مخصصة لاقامة بيت عليها. وتعني عبارة (موقع للسكن) قطعة ارض مع بيت اقامته الحكومة او الوكالة عليها. وتعني لفظة (المزارع) الشخص الذي يتعهد بزراعة وتحسين الوحدة. تعين لفظة (المستأجر) الشخص الذي خصص له موقع للبناء او موقع للسكن. وتعني لفظة (الحكومة) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية. وتعني لفظة (الوكالة) وكالة الغوث للاجئي فلسطين.

الإحالة

المادة 2 من نظام تحسين الفلاحة والاراضي لسنة 1952 / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون الانشاء والتعمير رقم 29 لسنة 1950. رقم 810 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1122، ص 366)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية